المحقق الحلي

89

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ويجوز الخروج للأمور الضرورية ، كقضاء الحاجة ، والاغتسال ، وشهادة الجنازة ، وعيادة المريض ، وتشييع المؤمن ، وإقامة الشهادة ، وإذا خرج لشيء من ذلك لم يجز له الجلوس ، ولا المشي تحت الظلال ، ولا الصلاة خارج المسجد إلّا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء ، ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه .

--> ( 1 ) طاعة اي عبادة . ( 2 ) إذا كان المراد بقوله : « شهادة الجنازة » الاقتصار على الحضور عند تجهيزها والصلاة عليها فيكون المراد بتشييع المؤمن تشييع جنازته وإلا فالمراد تشييع الحي . ( 3 ) هكذا قيدها السيد في المدارك ص 309 وأطلقها الشهيد في المسالك لأن أداء الشهادة واجب في الجملة . ( 4 ) توقف المصنف رحمه اللّه في المعتبر ص 324 في تحريم المشي تحت الظلال والوقوف تحته ثم قال : « وليس المحرم الا قعوده تحت ظل وغيره » . ( 5 ) الجواهر 17 / 186 .